الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا طهرت من النفاس ولو بعد لحظة من نفاسها فإنها تصير كسائر النساء الطاهرات، يجوز تطليقها ويصح منها كل ما كان ممنوعا بسبب النفاس، وأما قبل الطهر من النفاس فإن طلاقها لا يجوز مثلها مثل الحائض، وهو من الطلاق البدعي؛ لكنه نافذ عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، لكونه طلاقا بدعيا محرما، والراجح مذهب الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110547.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 58315.
والله أعلم.