الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى, ولا يجوز له أن يقيم مع زوجة أكثر من الأخرى بغير رضاها - سواء كانت الزوجات في بلد واحد أو في بلاد مختلفة - إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، قال ابن قدامة: " فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك, فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد, فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها, وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما " المغني - (8 / 149) وتراجع الفتوى رقم: 166201.
والعدل الواجب على الزوج في القسم أن يبيت عند صاحبة النوبة.
والظاهر - والله أعلم - أن الزوجة إذا رضيت بالمحادثة عبر الهاتف أو الإنترنت بديلاً لها عن المبيت أجزأ ذلك الزوج, لكن ينبغي للزوج أن يراعي مشاعر زوجته صاحبة البيت, ويجتنب ما ينغص عليها, فيتخذ للاتصال بزوجته الغائبة مكانًا غير بيت الحاضرة.
وننبه إلى أن من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر ما لم يكن له عذر, كما في الفتوى رقم: 10254.
كما ننبه إلى أن ما صدر من زوجك من محادثة المرأة قبل العقد عليها - على الوجه المذكور - غير جائز، فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما دام لم يعقد عليها, كما بيناه في الفتوى رقم: 57291 .
والله أعلم.