جواز عمل المرأة بضوابطه الشرعية

26-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
خطيبتي منتقبة تبيع الملابس الشرعية في متجر، أنا أرفض عمل المرأة، لكن حالتها تستلزم عدم المكوث في البيت؛ لأن لها أما كثيرة المشاكل بل والغريب في الأمر أنها تغار منها.
فما رأي فضيلتكم في عملها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعمل المرأة جائز إذا كان في أمور مباحة ولم يشتمل على ما يخالف الشرع أو يعرضها لفتنة ، بل قد يكون عملها مندوباً كما إذا كان بالمسلمين حاجة إليه. وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتويين : 522 ، 3859.
وعليه، فإن كان عمل هذه المرأة لا يعرضها للخلوة بالرجال أو الاختلاط المريب فعملها جائز لا حرج فيه.
واعلم أن الخاطب لا سلطان له على مخطوبته، ولا تلزمها طاعته قبل الزواج ، أما بعد الزواج فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها لعمل ولا غيره إلا بإذن زوجها ما لم تكن هناك ضرورة ، كما بيناه في الفتوى رقم : 95195.

والله أعلم.

www.islamweb.net