الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصاحب المال إن كان قد حدد لمن وكله في إخراج زكاته جهة معينة من مصارف الزكاة، فالواجب على الوكيل أن يصرفها في الجهة المحددة؛ أما إذا لم يحدد له جهة بعينها، وكان الوكيل من مصارف الزكاة فله أن يأخذ منها لنفسه، وراجع الفتوى رقم: 0141433.
وبخصوص السؤال الثاني: فإن الرجل يحرم عليه أن يمس امرأة لا تحل له، وقد ثبت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
ولا شك في أن هذا الفعل يكون أشد حرمة إن وقع في رمضان؛ لأن المعصية يعظم إثمها بحسب الزمان والمكان، كما يعظم ثواب الطاعة كذلك.
قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: وإنما خص رمضان بالذكر وإن شاركه غيره في هذا، لأن المعصية فيه أشد، إذ المعاصي تغلظ بالزمان والمكان، فمن عصى الله في الحرم أعظم حرمة ممن عصاه خارجا عنه، ومن عصاه في مكة أعظم حرمة ممن عصاه في خارجها. انتهى.
والله أعلم.