الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرسم ذوات الأرواح باليد محرم عند جماهير العلماء، وأما تصويرها بالآلة فهو محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين، والأظهر فيه الجواز، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 14116، 10888، 680.
فإن كانت الصور مرسومة باليد، فيشرع لك أن تطمسيها، لما جاء عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته ، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم, والطمس يحصل بمحو الوجه, كما في الفتوى: 136256 وراجعي للفائدة الفتويين: 124939 - 126622.
والله أعلم.