الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست المصيبة في إقامة ابنتك مع مجموعة من البنات، فإقامة المرأة في بلد آخر بغير محرم جائزة إذا أمنت الفتنة، وانتفت الريبة، وأما المحرم فيشترط في السفر فقط، وانظري الفتوى رقم: 130920 ولكن المصيبة في خلعها للحجاب وكشف شعرها أمام الرجال الأجانب، فذلك محرم بلا ريب، ودعوى أن الأزهر ينفي وجود نص صريح بوجوب تغطية المرأة شعرها دعوى باطلة؛ وانظري الفتوى رقم: 29313
وعملها مضيفة على هذا الوجه المذكور عمل محرم كما بيناه في الفتوى رقم : 163467
فالواجب عليك نصح ابنتك وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وإذا لم تستجب فلتكلمي من له ولاية كالأب والأخ فهو مسؤول عمن في ولايته، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .... " التحريم (6)
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ........ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسؤولٌ عَنْهُمْ..." (متفق عليه).
قال ابن عبد البر: فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، ويأمرهم به، وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه ويمنعهم منه ويعلمهم ذلك كله.
وقال النووي: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٍّ عَنْهُ.والله أعلم.