حكم أخذ مصاريف التنقلات من مال المسجد

11-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
نحن مجموعة من الإخوة نعمل في إحدى لجان المساجد، وأحيانًا نذهب خارج قريتنا بغرض جمع التبرعات للمسجد وغيرها؛ مما هو في مصلحة المسجد، فهل يجوز لنا شرعًا الأخذ من مال المسجد في دفع تكاليف السيارة وغيرها من تكاليف سفرنا؟ مع العلم أنا قد نؤدي أعمالًا خاصة في هذا السفر, بما لا يتعارض مع عملنا الذي خرجنا من أجله, وهو المسجد، وأيضًا قد لا نوفق أحيانًا في سفرنا فلا ننجز ما خرجنا من أجله لصالح المسجد.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليكم - إن شاء الله - في أخذ أجرة مصاريف التنقل ونحوها لسفركم لجمع التبرعات لصالح المسجد على أن تظلّ هذه المصاريف في حدود المعتاد, وذلك لأنكم من جملة الناظرين لأموال التبرعات التي تدفع له - حسبما يفهم من السؤال - والناظر هو العامل الذي ينمي أموال الوقف ويشرف عليها، وقد أجاز له العلماء أن يأكل منه بالمعروف؛ لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: لا جناح على من وليها أن يأكل منه بالمعروف, أو يطعم صديقًا غير متمول فيه. رواه البخاري.

ولا يؤثر فيما ذكرناه من جواز أخذ مصاريف التنقل من التبرعات التي تجمع للمسجد أو الأموال التي جمعت له من قبل ما قد تفعلونه من أعمال أثناء سفركم ما دامت لا تخل بالغرض الذي خرجتم لأجله, وهو الذي حملكم على السفر, ألا وهو جمع التبرعات للمسجد والسعي في مصلحته, وللفائدة انظر الفتويين رقم: 93957 - 11130.

والله أعلم.

www.islamweb.net