ثواب من حُجَّ عنه ليس كمن حج عن نفسه
10-8-2002 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز أداء الابن لفريضة الحج نيابة عن والديه المتوفيين؟ .... وهل ثوابها يعود للوالدين كأنهما أدياها بنفسيهما بحيث يغفر لهما ما تقدم من ذنبهما؟ و شكرا لتعاونكم معنا...
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحج عن الأبوين الميتين لا يخلو من أحد أمرين:
أحدهما : أن يموتا بعد وجوب الحج عليهما، وذلك بتوفر شروطه فيهما، وهي القدرة البدنية والمالية، وتوفر وسائل النقل، وأمن الطريق، ويزاد في حق المرأة وجود محرم معها.
فإذا ماتا والحالة هذه ولم يكونا قد حجا، وكانا قد تركا مالاً فيجب أن يحج عنهما مما تركاه من مال، لقوله صلى الله عليه وسلم : فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري ومسلم.
ثانيهما : ألا يكون الحج واجباً عليهما لعدم توفر شروط الوجوب فيهما، فهذان يستحب للابن أن يحج عنهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين بذلك فقال : حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي.
وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب البداءة بالأم إن تساويا في الوجوب، والاستحباب لتقديم حق الأم على الأب.
وإذا حج الابن عن أبويه قبل من الجميع، لحديث زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله برًا. رواه الدار قطني.
وبهذا يعلم السائل حكم الحج عن أبويه وحصول الثواب لهما بهذا الحج؛ وإن كان هذا الأجر لا يصل إلى درجة حجهما عن أنفسهما ؛ لأن الأجر على قدر المشقة، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما أجرك على قدر نَصَبك.
والله أعلم.