صوم من لم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر

11-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
نويت أنا وأختي صيام يوم السبت هذا، للقضاء. فاستيقظت أثناء نومي ونظرت إلى النافذة، وكان الظلام شديدا، فظننت أن الفجر لم يؤذن بعد، فشربت الماء، ثم أيقظت أختي وأخبرتها أنه لم يؤذن بعد، وأكدت لها ذلك، فربما فهمت أني نظرت للساعة، فشربت أيضا، علما أني لم أنظر إلى الساعة مطلقا، ثم عدنا للنوم، لكني لا أذكر أني نمت نوما عميقا، بل يمكن أن أكون كنت نصف نائمة، بحيث أسمع صوت الأذان لو رفع، وربما غفوت لربع ساعة، أو 10دقائق لا أدري. بعدها استيقظت لأرى ضوءا خافتا من النافذة، ولم أعرف هل رفع الأذان قبل أن أشرب، أو بعد أن شربت خلال غفوتي. في الواقع أختي كانت صائمة يوم الجمعة لتصوم بعده يوم (السبت). بالنسبة لي أفطرت هذا اليوم؛ لأنه كان ينبغي علي التأكد قبل شرب الماء، أما هي فقد بقيت صائمة. وأريد أن أعرف هل صيامها صحيح؟ وماذا عليها وماذا عن يوم الجمعة هل يلزمها قضاؤه أيضا؟
أرجو أن تجيبوني بسرعة فلدينا أيام لقضائها، ورمضان قد اقترب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أكل وهو شاك في طلوع الفجر، ولم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، فصيامه صحيح، كما هو الحال في سؤالك.

قال ابن قدامة- رحمه الله- في المغني: وَإِنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْأَمْرَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَلَهُ الْأَكْلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ طُلُوعَ الْفَجْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي. وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنِ عُمَرَ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. انتهى.
وعليه؛ فإن صيام أختك صحيح، وكان عليك أن تكملي صيامك، وحيث لم تفعلي، فإنك لا تزالين مطالبة بقضاء ذلك اليوم. 

وما يتعلق بصيام يوم الجمعة؛ فإن كنت تقصدين أنها كانت قد صامته قبل يوم السبت الذي وقع الشك في الأكل قبل طلوع فجره، فليس عليها قضاؤه سواء كان صيام الجمعة فرضا أو نفلا، وسواء صح صيام يوم السبت أم لم يصح.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 127367 .
والله أعلم.

www.islamweb.net