الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رجح شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى سقوط الحد بالتوبة، حيث قال -رحمه الله-: مسألة: فيمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد: فهل يسقط عنه الحد بالتوبة؟
الجواب: إن تاب من الزنا، والسرقة، أو شرب الخمر، قبل أن يرفع إلى الإمام: فالصحيح أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة. اهـ.
وراجع في شأن الساب الفتاوى التالية: 117954، 126044، 77625.
والله أعلم.