الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يفي لزوجته بما اشترطت عليه قبل العقد من شروط لا تنافي مقتضى العقد من نحو ما ذكر من إكمال الدراسة، ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 32140.
وإذا طلب الزوج من زوجته الرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت عن ذلك لغير عذر شرعي كانت ناشزا، ولكن إن كان في رجوعها ضرر عليها كما لو كان يضربها ضربا مبرحا، فلا تكون ناشزا بامتناعها من الرجوع لبيته، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية باختصار: يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن كانت لها نازلة.......... وكذا إن ضربها ضربا مبرحا.
ورد الزوجة على إساءة زوجها لها ولأهلها دون تعد ولا سب لا إثم فيه ـ إن شاء الله ـ لكن إن اعتذرت له فهو أكمل وأفضل.
وأما بخصوص طلب الوالد من ابنته التطليق من زوجها: فلا تلزمها طاعته في ذلك، قال المرداوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.
وقال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.
وإذا طلق الرجل زوجته لسوء العشرة بينهما، فطلاقه مباح لا حرج فيه، ولا يكون بذلك ظالماً لها، وتراجع الفتوى رقم: 61804.
والذي ننصح به هو السعي في الإصلاح والوفاق، والاستعانة بالعقلاء في ذلك، وإن تعذر الإصلاح والإمساك بمعروف، فليكن التفريق بإحسان، وفضل الله واسع، قال سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
كما ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا إسلام ويب.
والله أعلم.