الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة على الحال المذكور، فهي امرأة ناشز، فينبغي لزوجها السعي في إصلاحها، وقد بين الشرع كيفية علاج النشوز، وقد ضمناه الفتوى رقم: 1103. فإن رجعت إلى رشدها وصوابها فذاك، وهو المطلوب، وإن أصرت على ما هي عليه فلينظر في أمره، فإن ترجح عنده مصلحة إمساكها اعتبارا لأمور معينة كأولاده منها ونحو ذلك، فليمسكها، وإلا فلا بأس بطلاقها.
ولا حرج عليكم في حثه على طلاقها ما دامت على غير استقامة في حياتها مع زوجها، روى النسائي في سننه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلا قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس. قال: طلقها...... الحديث. ومعرفة معنى هذا الحديث يمكن مطالعة في الفتوى رقم: 205129.
وننبه إلى أمور ، ومنها:
أولا: ينبغي للزوجة أن تعرف لزوجها قوامته عليها، ويجب عليها طاعته في المعروف كما بينا في الفتوى رقم: 9623.
ثانيا : قد ورد الوعيد الشديد في حق الزوجة التي تغضب زوجها؛ وراجعي الفتوى رقم: 102935.
ثالثا : لا يجوز لأم الزوجة - أو غيرها - إفساد ابنتها على زوجها، فهذا أمر خطير قد جاء الشرع بالنهي عنه. وانظري الفتوى رقم: 116382.
والله أعلم.