الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فالذي يفصل في هذا الأمر هي المحكمة الشرعية، ولا يصح أن يقوم إمام المسجد بالتفريق بين الزوجين بطلاق أو خلع، وإذا لم يكن بالبلد محاكم شرعية فالمراكز الإسلامية تقوم مقامها، وراجع الفتوى رقم: 229858.
والله أعلم.