الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم :180213 صفة الغسل الكامل , والغسل المجزئ فراجعها إن شئت .
ثم إذا كنت قد عممت الماء على جميع رأسك فغسلك مجزئ , ولو كان الجانب الأيمن من رأسك , لم تصبه ثلاث حثيات بأكملها , جاء في مختصر الخرقي: (وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده، ولم يتوضأ، أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار) اهـ
وغسل الرأس ثلاث مرات هنا فسره بعض أهل العلم بما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع حيث قال : وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «ثم يخلِّل بيده شَعْره حتى إذا ظَنَّ أنه قد أروى بَشَرَتَهُ أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسَل سائر جَسَده» . وظاهره أن يصب عليه الماء أولاً ويخلِّله، ثم يفيض عليه بَعْدَ ذلك ثلاث مرات. وقال بعض العلماء: إِن قولها: «ثلاث مرَّات» لا يَعُمُّ جميع الرَّأس، بل مَرَّة للجَّانب الأيمن، ومرَّة للأيسر، ومرَّة للوَسَطِ ، كما يدلُّ على ذلك صنيعه حينما أتى بشيء نحو الحِلاَب، فأخذ منه، فغسل به جانب الرَّأس الأيمن، ثم الأيسر، ثم وسط الرَّأس . انتهى
والله أعلم.