الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضوابط تحويل الجنس وأنه إذا ثبت بالفحوصات أن الجهاز التناسلي لدى الشخص هو جهاز أنثى وهو في الظاهر جهاز ذكر أو العكس، فلا بأس عليه في إجراء عملية لتحويل الجنس، ونحيلك من هذه الفتاوى على الأرقام التالية: 22659، 55744، 46857.
ومجرد الميول الأنثوية لا تسوغ الإقدام على تحويل الجنس، فتحويله والحالة هذه منكر عظيم، وتناول الهرمونات التي تعزز الصفات الأنثوية منكر أيضا تجب التوبة منه، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 5450.
وغاية ما في هذه الحالة أن صاحبها مبتلى، والبلاء يتسلى عنه ويقابل بالصبر، كما قال الله سبحانه: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ {محمد:31}.
فعليه أن يتقي الله ويجاهد نفسه في الحذر من الوقوع في شيء من المنكرات بسبب ذلك؛ كالتشبه بالنساء في حركاته وسكناته، فإذا اتقى الله وصبر نال خير الدنيا والآخرة، قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}.
وقال سبحانه: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {العنكبوت:69}.
والله أعلم.