الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعنين بالصفرة، السائل الذي يخرج من فرج المرأة، فهي نجسة، ويجب منها الوضوء إن نزلت بعد الطهر من الحيض، أما إذا اتصلت بالحيض، فإنها تأخذ حكمه، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 189857، ورقم: 214225، وما أحيل عليه فيهما.
وبخصوص حكم النجاسة: فإنه يقتصر على الموضع الذي أصابته فقط، فهذا هو الذي يجب تطهيره، وانظري الفتويين رقم: 1171، ورقم: 98444.
والله أعلم.