الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الصبي وإن كان غير مؤاخذ شرعا بما يفعله، إلا أنه يضمن ما يحدثه من إتلاف ونحوه، وهذا الضمان يكون في ماله إن كان له مال، وإلا انتظر حتى يتيسر له مال، ولا يجب على ولي الصبي وعائلته ضمان ما يتلفه، إلا أن يتبرعوا بذلك.
وقبول التعويض من عائلة الصبي إذا أتلف شيئا، جائز بلا إشكال .
وراجعي للفائدة الفتويين: 34825 22646 .
والله أعلم.