هل يجوز للابن إرسال شخص ليعتمر عن والده إذا كانا لم يعتمرا؟

19-5-2014 | إسلام ويب

السؤال:
توفي أبو ابنة خالتي، وتريد أن ترسل على نفقتها شخصًا ليعتمر عن والدها المتوفى؛ علمًا بأن كلا الشخصين -ابنة الخالة، والشخص الذي سيرسل- لم يعتمرا قط، فهل هذا يجوز؟ المرجو ذكر الخلاف -إن كان هناك خلاف بين أهل العلم المعتبرين- وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

فالعمرة واجبة على القول الصحيح عند الحنابلة، وعلى القول الأظهر عند الشافعية، فهي كالحج عندهم, كما سبق في الفتوى: 51267، ومن ثم فلا تجزئ النيابة فيها عن حي، أو ميت إلا إذا كان النائب قد أدى فريضة العمرة عن نفسه.

جاء في المجموع للنووي: قال الشافعي، والأصحاب: لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام، أو حجة قضاء، أو نذر أن يحج عن غيره، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها، أو عمرة قضاء، أو نذر أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا، فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه، لا عن الغير، هذا مذهبنا، وبه قال ابن عباس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحق، وعن أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه، ولا غيره. انتهى

وقد ذكرنا في الفتوى: 184127، أن هذا القول هو المفتى به عندنا.

وعند المالكية يجوز للشخص مع الكراهة أن يبدأ بالحج عن غيره قبل أداء الفريضة عن نفسه, جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: الكافي: لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، فإن فعل أجزأ عنه عند مالك على كراهية منه. انتهى

وإذا كان هذا حال الحج الذي هو فريضة, فتكون العمرة -التي هي سنة عندهم- من باب أولى في إجزاء النيابة فيها عن الغير قبل أن يعتمر النائب عن نفسه.

وكون ابنة خالتك لم تعتمر عن نفسها, فهذا لا يمنعها من بذل أجرة من يحج أو يعتمر نيابة عن أبيها, فهي مأجورة على ذلك -إن شاء الله تعالى- ولا يتوقف ذلك على إجزاء هذه العمرة عن والدها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 181247.

والله أعلم.

www.islamweb.net