لا بد من المحرم في عمرة التطوع

21-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة بالغة من العمر 39 سنة ومتزوجة أريد الذهاب إلى العمرة في شهر رمضان مع أختي الكبرى وزوجها فهل يمكن أن تكون أختي وزوجها محرماً لي ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه العمرة هي العمرة الواجبة عند من يقول بوجوب العمرة وهم الشافعية والحنابلة فيجوز للمرأة السفر لأدائها مع نسوة ثقات إن عدم المحرم، وتفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 22299 -
14798، أما إن كانت عمرة تطوع فلا بد من المحرم.
والله أعلم.

www.islamweb.net