هل يجوزإخرج القيمة بدل نذر الذبيحة؟

26-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
نذرت نذرا: بأن أذبح عجلا، إن حقق الله لي أمرا.
فهل يجوز إن تحقق هذا الأمر، أن أخرج ثمن هذا العجل مالا، بدلا من الذبح؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت نذرت ذبح عجل تقربا لله -عز وجل- عند الحصول على مرغوب لك، وحصل.

فيجب عليك  الوفاء بنذرك، حسب ما نذرت -إن تحقق الأمر الذي علقته عليه- ولا يجوز لك إخراج بديل عن النذر إن وجدته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر نذرا أطاقه؛ فليف به. رواه ابن وماجه وأبو داود في سننيهما. وفي صحيح البخاري وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه.      

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net