الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالجهل بوجوب الزكاة لا يسقطها، كما سبق في الفتويين: 228949، 22615، إلا أن الزكاة لا تجب أصلا إلا بشروط منها بلوغ النصاب، وحولان الحول. وقدر النصاب في الأوراق والعملات المتعامل بها اليوم هو ما يقابل ثمن 85 جراماً من الذهب، أو 595 جراماً من الفضة، فالعبرة في بلوغ قيمة أحد النصابين، سواء كان المبلغ ألف ريال، أم أكثر، أم أقل.
وحيث إنك شاكة في شروط وجوب الزكاة، ولأن الأصل براءة الذمة، فلا زكاة عليك ما لم تتحققي من استكمال شروط الوجوب؛ وانظري الفتوى رقم: 221014 وما أحيل عليه فيها.
وفي حالة وجوب الزكاة، فإنه لا يلزم إخراجها من نفس المبلغ، كما سبق في الفتوى رقم: 130843، والواجب إخراج ربع العشر، فإن غلب على ظنك إخراج أمك لهذا القدر، فهذا كاف في إبراء ذمتك.
وبخصوص المبلغ الأخير الذي استلمتيه. فإن كان يبلغ قيمة أحد النصابين، فاستقبلي به حولا قمريا، ثم أخرجي زكاته، أما إذا لم يبلغ قيمة النصاب لا بنفسه، ولا بإضافته إلى نقد غيره، أو عروض تجارة، فلا زكاة فيه؛ وانظري الفتوى رقم: 11736
وأما الذهب فحيث شككت في كونه معدا للادخار أم للزينة، ولم يترجح لديك شيء فالزكاة واجبة؛ لأن الأصل وجوب زكاة الذهب، وإنما استثني منه جمهور العلماء ما أعد للاستعمال والزينة؛ لصرفه عن جهة النماء، فإذا شككنا في ذلك رجعنا إلى الأصل، وهو وجوب زكاة الذهب. أما إن كنت لم تنوي به تزينا ولا ادخارا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم.
جاء في المجموع للنووي: ولو اتخذ حليا مباحا في عينه، لكن لم يقصد به استعمالا، ولا كنزا، واقتناء أو اتخذه ليؤجره، فإن قلنا تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح، فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه، كما لو اتخذه ليعيره، ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل، والثاني تجب قولا واحدا؛ لأنه معد للنماء.
قال الماوردي: وهذا قول أبي عبد الله الزبيري، وصححه الجرجاني في التحرير، لكن المذهب أنه على القولين، والأصح لا زكاة فيه، صححه الماوردي، والرافعي وآخرون. انتهى.
وأما إن اجتمعت فيه النيتان، فقد سبق الكلام على هذا في الفتوى رقم: 134065.
وعموما، فإن شككت في تحقق شروط وجوب الزكاة أصلا، من بلوغ النصاب، وحولان الحول وغير ذلك، فلا زكاة فيه؛ لأن الأصل براءة الذمة كما سبق.
والله أعلم.