الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقامة في بلاد الكفار، خطر على دين المسلم وخلقه، فلا تباح إلا في حالات معينة وبضوابط تجدها في الفتويين رقم: 23168، ورقم: 2007.
وأما عن الأكل: فإنه لا يحل أكل اللحم من الغنم والدجاج الا بعد التأكد أو غلبة الظن بكونه مذكى، لأن الأصل في الذبائح هو التحريم، فإذا شككنا في الذابح هل هو من أهل الذكاة أو لا، أو شككنا في كيفية الذبح وهل يذبح بالطريقة الشرعية أو لا؟ فينبغي النظر للغالب في أهل البلد، فإن كان غالب أهلها كتابيين ويذبحون جاز أكل ذبائحهم، وأما مع الشك وعدم كون من تحل ذكاته أكثر، أو كون الذبح الشرعي قد لا يحصل أصلا، فيحرم الأكل، على ما بيناه في الفتوى رقم: 159729
وانظر أيضا الفتاوى التالية أرقامها: 114329، 61792، 129341، 128816، 146921.
والله أعلم.