لا أثر لخروج الزوجة بدون إذن زوجها على عصمة الزوجية

7-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم خروج المرأة غاضبة من بيت زوجها، ومكوثها في بيت أهلها قرابة سنتين، ورفضها طاعه زوجها بالرجوع إلى بيته؟ وهل هذا يضعها ضمن المطلقات لعدم المعاشرة طول هذه المدة؟ وهل يسلتزم على الزوج نفقة لها؟ مع العلم أنه غير قادر على الطلاق لعظم قيمة المؤخر؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فخروج الزوجة وتركها بيت زوجها بغير إذنه، إن كان لغير ضرورة فهو معصية ظاهرة ونشوز تسقط به نفقتها – ما لم تكن حاملاً -  وانظر الفتوى رقم : 95195.
وبقاء المرأة خارج بيت زوجها، سواء كان نشوزاً أو لم يكن، لا أثر له على عصمة الزوجية مهما طالت مدته، وإنما تحصل الفرقة بالطلاق أو الفسخ، فإذا كان الزوج غير راغب في المرأة فإنه يطلقها ويوفيها حقّها، ولا يجوز له أن يتركها كالمعلقة، وأما إن كانت المرأة هي الراغبة في الفراق من غير إضرار من الزوج، فمن حقّ الزوج أن يمتنع من تطليقها حتى تسقط له بعض حقها، وراجع الفتوى رقم : 121140.

والله أعلم.

www.islamweb.net