الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في شراء هذه البطاقة بالطريقة المذكورة في السؤال، فإن صرف الدولارات نفسها بالعملة المحلية لا حرج فيه إذا حصل التقابض في المجلس.
وكذلك النسبة أو العمولة التي يأخذها البائع أو البنك، لا حرج فيها، فهي أجرة خدمة أو جُعل يُعطى لهما نظير عملهما في التسويق ونحوه، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في شأن بطاقة الائتمان على جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، وراجع في ذلك الفتويين التالية أرقامهما: 6275، 6309.
والله أعلم.