الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا: أنّه يجب على الزوج أن يعفّ زوجته بقدر طاقته وحاجتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 132367.
وقد ذكر أهل العلم أنّه يكره للرجل أن ينزع من جماع امرأته قبل أن تقضي شهوتها، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع؛ لتنهض شهوتها، فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله............. فإن فرغ قبلها، كره له النزع حتى تفرغ؛ لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جامع الرجل أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته، فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها». ولأن في ذلك ضررا عليها، ومنعا لها من قضاء شهوتها." المغني لابن قدامة (7/ 300) باختصار.
وذهب بعض العلماء إلى تحريم نزع الرجل قبل فراغ المرأة من قضاء شهوتها، قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله- : "قوله: «والنزع قبل فراغها» أي: يكره ـ أيضا ـ أن ينزع قبل فراغها لحديث: «إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها»، والنزع معناه: أن ينهي الإنسان جماعه، فيخرج ذكره من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوة، أي: قبل إنزالها، والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال، فالمؤلف يقول: يكره، وهذا فيه نظر، والصحيح: أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي؛ وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة، ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضررٌ من كون الماء متهيئا للخروج، ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع." الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 417)
وعلى هذا القول؛ فإنّ الزوج إذا نزع قبل فراغ امرأته من شهوتها كالحال المذكورة في السؤال, وغضبت المرأة، فعليه أن يتحللّ منها ويرضيها.
والله أعلم.