الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاب هو ما فصل لستر وجه المرأة وجعلت فيه فتحتان للعينين، وارتداؤها له عند خشية الفتنة فرض باتفاق أهل العلم، كما اتفقوا على أنه مطلوب عند أمن الفتنة، واختلفوا في نوع هذا الطلب فمنهم من قال إنه طلب جازم فحكم بالوجوب، ومنهم من قال إنه غير لازم فحكم بعدم الوجوب. والأصح أنه واجب كما سبق بيانه في الفتوى: 5224.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى: 13452.
وخلع المرأة له بعد ارتدائها إياه على قسمين:
الأول: أن تخلعه وهي تعتقد وجوبه فإنها تكون قد ارتكبت محرما.
والثاني: أن تخلعه وهي تعتقد استحبابه فلا ينبغي لها ذلك ولكن لا إثم عليها ما دمت مقتنعة بالجواز اعتمادا على قول من قال به من أهل العلم.
والله أعلم.