الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا طلقت بعد دخول زوجها بها، فإن العدة تجب عليها ولا ينظر إلى كونهما كانا منفصلين قبل الطلاق أم غير منفصلين، والمطلقة إما أن تكون حاملا أو غير حامل، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن {الطلاق: 4}.
وغير الحامل إما أن تكون في سن الحيض، فتكون عدتها ثلاثة قروء، لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ{البقرة:228}.
وإما أن لا تكون في سن الحيض لكبر أو صغر فتكون عدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4}.
وقولك: رجعت إلى بيت أهلي منذ 10 أشهر ولم يلمسني زوجي خلال هذه المدة ـ إن كنت تقصدين منه أن طلاقك من زوجك قد مرت عليه هذه المدة.. فالمظنون أن عدتك قد انقضت، لأنه يبعد أن تمضي هذه المدة دون وضع الحمل أو حصول ثلاث حيضات، وأنت أدرى بما كان قد حصل من ذلك، وإن كنت تقصدين أن حصول الطلاق قد سبقه انفصال بينك وبين زوجك المدة المذكورة.. فالجواب حينئذ أنه لابد لك من الاعتداد بعدة الطلاق، ولا اعتبار لما كان حاصلا من الانفصال بينك وبين زوجك.
والله أعلم.