بين الطيرة والشرك .

9-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ماهي بعض الأمثلة عن الطيرة التي هي من الشرك مع تعريف الطيرة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتطير في اللغة: التشاؤم.
يقال تطير بالشيء، ومن الشيء: تشاءم به.
وجاء في فتح الباري: التطير والتشاؤم شيء واحداً. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: والمعنى الاصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي. انتهى.
وأصل التطير أن العرب كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر قصد إلى عش طائر، فيهيجه، فإذا طار الطائر يمنة تيمن به، ومضى في الأمر، وإذا طار يسرة تشاءم به، ورجع عما عزم عليه، ويسمون التشاؤم "البارح" والتفاؤل "السانح" فأبطل الإسلام ذلك ونهى عنه، ففي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك، قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وحسنه الأرناؤوط.
وفي مسند البزار: من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
وروى مسلم في صحيحه أن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، ولا طيرة، ولا صفر.
هذا وليُعلم أن الطيرة تكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن الذي شاهده من حال ما تطير به موجب لما ظنه، ومؤثر فيه بذاته، أما إذا علم أن الله سبحانه هو المتصرف والمدبر وحدهُ، ولكنه يجد في نفسه شيئاً من الخوف، بمقتضى العادة التي جرت له، من وجود المكروه عن حصول الشيء الذي تطير منه، فهذا مكروه إن وطن نفسه عليه وهو من الشرك الأصغر، وإن استعاذ بالله من الشر ومضى متوكلاً على الله، فلا يضره ما وجد في نفسه، روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: منا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصّدنّهم. وإنما نهى الشرع عن التطير لما فيه من ضعف الإيمان بالقدر، والتوكل على غير الله تعالى، وتعلق القلب به، قال حافظ أحمد حكمي:
فكل شيء بقضاء وقدر === والكل في أم الكتاب مستطر
لا نوء لا عدوى ولا طير ولا === عما قضى الله تعالى محولاً
لا غول لا هامة لا ولا صفر === كما بذا أخبر سيد البشر
ولمعرفة أمثلة من التطير راجع الفتاوى رقم:
10538، 11835، 14326، 25734.
كما نحيلك على كتاب قد عني بهذا الموضوع، وهو كتاب، "توحيد الألوهية في العقائد الشعبية"، للشيخ عبد السلام البسيوني.
والله أعلم.

www.islamweb.net