إقامة الحدود موكولة إلى الحاكم أو نائبه .

10-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو من المولى أن يثيبكم ويعينكم قرأت بعض الفتاوى الخاصة بالشذوذ واللواط في موقعكم هذا وخاصة التي تتكلم عن الحد، فهل هناك من ينوب عن الحاكم في القيام بها ونحن نعيش في بلد يحكمه كفرة أو مسلمون عاصون لا يحكمون كتاب الله وهل الحرق أو الرمي من أعالي الجبال يعتبر حداً وكفارة أم حداً في الدنيا يليه عقاب الله لا محالة حتى وإن تاب الرجل إلى مولاه........ أرجو منكم إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إقامة الحدود على أهلها مما اختص به الحاكم المسلم كما قال الحسن : أربعة إلى السلطان الزكاة والصلاة والحدود والقضاء، وقال ابن العربي المالكي عند تفسير قوله تعالى: فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [النور:2]، المسألة السادسة: لا خلاف أن المخاطبة بهذا الأمر بالجلد الإمام ومن ناب عنه.
وإنما كانت إقامة الحدود إلى الحاكم أو نائبه لخطرها واحتياجها إلى النظر والاستيثاق، ولو أنه أذن لكل مستحق للحد استيفاؤه لعمت الفوضى ولأخذ البريء مع المذنب، وإذا كان حكام المسلمين لا يقيمون الحدود فعلى المسلمين أن يبذلوا جهدهم في نصيحة هولاء الحكام وإنزالهم على حكم الله ورسوله، والحد الشرعي إذا اقيم على الشخص يعتبر كفارة له، وانظر في جواب ذلك في الفتوى رقم: 23576، والفتوى رقم: 7320.
والله أعلم.

www.islamweb.net