الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فمن كان أهلا للنظر في الأدلة والترجيح بينها، فإنه يرجح ما يظهر له بحسب الدليل، ومن كان عاميا، فإنه يقلد من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 169801.
ولا ريب أن الشافعي ومالكا وغيرهما ممن لم ير وجوب الجماعة على الأعيان هم من أئمة الإسلام الأجلاء والذين لا حرج على المسلم في تقليدهم، والمفتى به عندنا هو وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وأنه لا يشترط فعلها في المسجد بل يجزئ فعلها في كل مكان وتبرأ بذلك الذمة، وانظر الفتوى رقم: 128394.
والذي ننصحك به ونرشدك إليه ألا تتهاون في شأن الجماعة وألا تقصر ما أمكنك في فعلها في المسجد، فإن ذلك من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وهو من أجل شعائر الإسلام، وفي ذلك خروج من الخلاف وإبراء للذمة بيقين، وإن كنت لو قلدت من يفتي بخلاف هذا من الأئمة لم يكن عليك إثم؛ كما بينا.
والله أعلم.