هل يجوز لنا طلب العوض مقابل قطعة الأرض الأخرى التي أدرجت في عقد المشتري؟

9-7-2015 | إسلام ويب

السؤال:
قبل حوالي 13 سنة كانت لجدي -أبي الوالدة- قطعة أرض فلاحية، مساحتها حوالي 5 هكتارات، وبجانبها قطعة أخرى ملاصقة لها.
القطعة الأولى لديها عقد نظامي، أما القطعة الثانية فليست داخلة في العقد، وبعد وفاة الجد قام الورثة ببيع القطعة الأولى، أما القطعة الثانية فبقيت بدون استغلال، فقام الشاري باستغلال هذه القطعة الثانية، وذلك بالبناء عليها، فأمرت الدولة الشاري بإدراج القطعة الثانية في العقد الذي يحوزه، ولأجل ذلك قامت بفسخ عقد البيع الأول، وإنشاء عقد جديد يضم القطعتين معًا، ولكنه باسم الورثة، مع العلم أن هذه الإجراءات قامت بها الدولة من تلقاء نفسها طبقًا للقوانين.
السؤال الأول هو: يريد الورثة أن يتنازلوا للشاري عن العقد الجديد، ولكن شريطة أن يقوم بتعويضهم عن القطعة الثانية، والتي في نظرهم لم تكن في البيعة الأولى، مع العلم أن هذه القطعة هي ملاصقة للقطعة الأولى، وليس لها أي جيران يكون لهم الحق في استغلالها، فهل هذا جائز؟
السؤال الثاني هو: في حالة عدم الجواز، كيف تتصرف الوالدة في هذه الحالة: هل تقوم بالتنازل عن حقها للشاري مع إصرار باقي الورثة على عدم التنازل؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت القطعة الثانية ملكًا لكم في الأصل، ولم تهبوها للمشتري المذكور، فلا إشكال في جواز معاوضتكم عليها بعقد جديد، كسائر ممتلكاتكم.

أما إن كانت تلك القطعة أرضًا مواتًا غير مملوكة لأحد، فحيث إن المشتري قد أحياها بالاستغلال، والبناء، فقد صارت ملكه، ولو لم تأذن له الدولة بذلك، على القول الراجح، وانظر الفتوى رقم: 121589، وما أحيل عليه فيها.

وبناء على هذا، فلا تجوز معاوضتكم على تلك القطعة؛ لأنها ليست ملككم شرعًا.

وفي حالة إصرار بعض الورثة على عدم التنازل، فيمكن للوالدة أن تبرئ ذمتها بالتنازل عن حقها في تلك القطعة للمشتري. 

والله أعلم.

www.islamweb.net