الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المختلعة من زوجها كغيرها من المطلقات يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية وتعتد فيه، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أن البائن تعتد حيث شاءت، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 159461.
والأصل أن لا تخرج المعتدة من بيتها نهارا إلا لحاجة، ولا ليلا إلا لضرورة، فإن لم تكن في حاجة للعمل فلتلزم بيتها فهذا أحوط وأبرأ للذمة، وانظري للمزيد الفتويين رقم: 35808، ورقم: 93033.
والله أعلم.