كيفية التصرف مع الزانية التي ترغب في الطلاق من زوجها لتتزوج من غيره

6-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
قريبةٌ لي متزوجة، ولديها طفل، وقد خانت زوجها، وانكشف أمرها، وساءت سمعتها بين الناس. ويريد زوجها إرجاعها إلى بيته، لكنها ترفض ذلك، حتى إنها حاولت الانتحار حين أُلزمت بالرجوع إلى بيت زوجها. وهي تطلب الطلاق لتتزوج رجلًا آخر.
وقد حاول أخوها قتلها للتخلص مما يراه عارًا وفضيحة، لكن أخواتها اعترضن عليه وهددنه بإبلاغ الشرطة إذا أقدم على ذلك.
ولا نعلم كيف نتصرف معها، وكيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ وهل من سبيل للتخفيف من أثر ما حدث بين الناس؟

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن هذه المرأة قد وقعت في الزنا، وثبت ذلك عنها، فلا شك في أنها قد عصت ربها، وجنت على زوجها؛ فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أسباب سخط علام الغيوب، وراجع النصوص الواردة فيه في الفتوى: 26237.

وزنا المتزوجة أشد قبحًا وأعظم جرمًا؛ فالواجب تذكيرها بالتوبة إلى الله، وشروط التوبة مبينة في الفتوى: 5450. ومن تاب تاب الله عليه، فلا يجوز التعرض لها بأذى، وإذا أقدم أخوها على قتلها يكون قد ارتكب جرمًا عظيمًا.

فإن تابت، يحسن بزوجها إمساكها، ومعاشرتها بالمعروف، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستبرئها؛ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع: ... بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقًا ولا تستبرأ، لا سيما إذا كانت ذات زوج؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: الولد للفراش.
بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت -والعياذ بالله-، وتابت أن يجامعها في الحال، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج وليس للزاني، أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج، فلا بد أن تستبرأ بحيضة على القول الراجح.
اهـ.

ولا يجوز لها طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، وكونها ترغب في الزواج من آخر لا يسوغ لها طلب الطلاق، فإن أصرت عليه فلزوجها الحق في الامتناع عن طلاقها حتى تفتدي منه، وراجع الفتوى: 93039.

وإن لم تتب، فالأولى أن يفارقها؛ قال ابن قدامة في المغني وهو يبين أضرب الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة … اهـ.

ويمكن هجرها إن رجي أن يتحقق بهجرها مصلحة راجحة، ورجي أن ترتدع عن سوء فعالها، فإن خشي أن تزداد عنادًا فالأولى ترك هجرها، وانظر الفتوى: 21837.

والله أعلم.

www.islamweb.net