لا يجوز للمرأة السفر بغير محرم ولو كان سفرها للجهاد

15-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا طبيبة عربية، غير راضية عن نفسي، وأشعر أني ضعيفة النفس جدًّا، وقليلة الطاعات، كثيرة الذنوب، وأخشى الموت على هذه الحال، ففكرت أن أسافر فلسطين للعمل، والجهاد؛ حتى أكون في بيئة صالحة، وألمس معاناة الناس، وأساعدهم، وأتمنى الشهادة حتى لا أحاسب على ما سبق من ذنوب، فهل يجوز لي ذلك؟ علمًا أني لست متزوجة، ولن يكون معي محرم، وهل الخروج للجهاد مع نية الشهادة -وهي بلد عربية، وفي حالة حرب- يلزمه وجود محرم؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنشكرك على حرصك على ما تزكو به النفس، وحذرك مما تدنس به، ولا ريب أن هذا من أعظم أسباب الفوز، والنجاح، قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا {الشمس 9-10}، فنسأل الله تعالى أن يوفقك إلى الميتة الحسنة، ويجنبك ميتة السوء؛ إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

والحياة الدنيا دار ابتلاء، وامتحان، قال سبحانه: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {الأنبياء:35}، والنفس يعرض لها النشاط، والفتور، وينبغي للمسلم أن يتعاهدها، وهنالك كثير من الوسائل المفيدة في هذا الجانب ضمّنّاها الفتاوى التالية أرقامها: 1208، 10800، 12928.

ثم إننا نحثك على الزواج، فهو سبيل لتحصين النفس من الذنوب، والمعاصي، ويعين على تزكيتها، إضافة إلى ما فيه من طاعة الزوج، ورعاية العيال، ونحو ذلك من أنواع القربات، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 239506، والفتوى رقم: 152101.

ولا يجوز للمرأة السفر بغير محرم ولو كان سفرها للجهاد، وراجعي الفتوى رقم: 6219.

وذهاب المسلم من بلده إلى فلسطين للجهاد هنالك في واقع الحال ليس من مصلحة الفلسطينيين أنفسهم، يعرف ذلك كل من كان له إلمام بالواقع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنهم أحوج إلى مساعدة المسلمين لهم، وتقديم الدعم لهم ماديًّا ومعنويًّا لكفالة أيتامهم، ومواساة أراملهم، ومساكينهم، وعلاج مرضاهم، وهذا في حد ذاته نوع من الجهاد، كما سبق أن نبهنا في الفتوى رقم: 8509.

هذا بالإضافة إلى أن هنالك نوعًا من الجهاد في حق المرأة نبه عليه النبي الكريم -عليه أفضل الصلاة، وأزكى التسليم-، وهو: الحج والعمرة، وراجعي فيه الفتوى رقم: 38436.

وأخيرًا ننبه إلى ما جاء في الحديث الصحيح من فضل الله على من يرجو الشهادة بصدق، وأنه يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 9751.

والله أعلم.

www.islamweb.net