الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 49170 أن كلمة "ولد الحرام" من أخطر كنايات القذف، إن لم تكن صريحة فيه من حيث الأصل، وأنه يجب على الإنسان أن يجنبها لسانه، ولا يعوده النطق بها، فالله -عز وجل- يقول: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا [البقرة:83].
ولا شك أنه لا يحق لك أن تصف أحدًا بأنه ابن حرام من غير بينة، ولا برهان؛ لما في ذلك من الطعن في النسب.
فتجب عليك التوبة من هذا الذنب، وأن تتحلل ممن وصفته بذلك، إلا أن يؤدي طلب التحلل منه إلى مفسدة أعظم، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 236200، والفتوى رقم: 292405.
والله أعلم.