الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتي به عندنا أن اختلاف نية الإمام ونية المأموم لا يضر, فتصح الظهر خلف المغرب, أو العكس, وهذا هو مذهب الشافعية, كما سبق في الفتوى رقم: 133029.
وقال النووي في المجموع: ولو صلى الظهر خلف المغرب جاز باتفاق ـ أي عند الشافعية.
وبناء على ما سبق, فاقتداؤك في الظهر بمن يصلي المغرب يعتبر صوابا على القول الراجح عندنا, لكن عليك أن تصلي الظهر أربعا مادمت قد اقتديت بإمام مقيم, قال النووي في المجموع: ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر، لم يجز القصر بلا خلاف، ذكره البغوي وغيره، ومتى علم أو ظن أن إمامه مقيم لزمه الاتمام. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 194329.
وفي خصوص كيفية قضاء ما فاتك من الصلاة, فإنك تجعل ما أدركته مع الإمام أول صلاتك بناء على الراجح عندنا، كما سبق في الفتوى رقم: 96203.
وعلى أنه أول صلاتك فإنك بعد سلام إمامك تأتي بركعة تقوم فيها بعد السجدتين بلا تشهد، لأنها الثالثة، ثم بركعة تتشهد فيها وتسلم، لأنها الرابعة، وننبه إلى أن قراءة الإمام للسورة في الركعة الثانية مجزئ عنك, وإذا كنت قد قرأت بسورة ـ بعد الفاتحة ـ في ثالثة المغرب، فذاك يكفي، وإلا فإنك تأتي في الركعة الأولي من ركعتي القضاء بفاتحة, وسورة، جاء في أسني المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: ولو أدرك معه ركعتين من رباعية، ثم قام للركعتين الأخيرتين قرأ السورة فيهما، لئلا تخلو منها صلاته، ولأن إمامه لم يقرأها فيهما وفاته فضلها فيتداركها في الباقيتين, ثم محل ما تقرر كما أفهمه تعليله إذا لم يقرأ السورة في أولييه، فإن قرأها فيهما لسرعة قراءته وبطء قراءة الإمام، أو لكون الإمام قرأها فيهما، لم يقرأها في الآخرتين، قال الجويني: وعلى هذا لو أدركه في ثانية الرباعية وتمكن من قراءة السورة في أولييه لا يقرأها في الباقي، وإن لم يتمكن منها في ثانيته وتمكن منها في ثالثته قرأها فيها، ثم لا يقرؤها في رابعته. انتهي.
مع التنبيه على أن ترك قراءة السورة ـ بعد الفاتحة ـ لا يبطل الصلاة, ولو عمدا عند الجمهور، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 124147.
والله أعلم.