حكم الطلاق قبل الدخول

12-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
كنت جالسا مع زوجتي في بيت والدها في فترة العقد، ولي سؤالان يحملان رقم: 2603769، ورقم: 2302459، وكنت في آخر لقاء معها ألح عليها أن تجيبني على: هل تريدني أم لا؟ فكانت ترد علي بجملة: إن شاء الله ـ وكانت تجلس معي وهي حزينة وأسلوبها معي جاف وحينما أقترب منها أشعر أنها لا تريد أن أقترب منها وتنظر إلي نظرة لا تعجبني... فما كان مني إلا أن قلت لها أنت طالق مرتين بقصد أن أسمعها، لا بغرض التكرار، فهل الطلاق في فترة العقد ليست فيه رجعة، مع أنني قد اختليت بها في بيت أبيها ولم يكن معنا أحد في الشقة وكذلك قبلتها أكثر من مرة؟... وما هي الأحكام الشرعية في مثل حالتي؟ وهل يجوز إرجاعها؟ أم لابد من عقد ومهر جديدين؟ وما هو حكم العقد المكتوب عند المأذون؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت قد حصلت بينكما خلوة يمكن فيها الجماع عادة، فعند الحنابلة تأخذ حكم الدخول فيكون لك مراجعة امرأتك في عدتها، وراجع الفتوى رقم: 242032.

وإذا لم تكن الخلوة خلوة صحيحة، فالطلاق بائن، ولكما أن تتزوجا بعقد ومهر جديدين، ولا تلزمك إعادة كتابة العقد عند المأذون، ويكفيك العقد المكتوب سابقا، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 43479

والله أعلم.

www.islamweb.net