أعمام الأب وأخواله محارم لبناته

11-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل متزوج وعندي ثلاث فتيات قد بلغن،
والسؤال هو: هل يجوز لهن أن يكشفن شعورهن والظهور بالملابس المنزلية أمام أعمامي وأخوالي أم لا،
أرجو منكم إفادتي بكافة المعلومات المتعلقة بالموضوع بالتفصيل؟ وجزاكم الله عني وعن الإسلام كل خير.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أعمامك وأخوالك مباشرة يعتبرون من المحارم لبناتك فيجوز لهؤلاء الأعمام أو الأخوال النظر إلى أطراف محارمهن كالرأس والرقبة والكفين والقدمين ولا يجوز لهم النظر إلى الصدر أو الساق أو غيرهما. قال ابن قدامة في المغني: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما. انتهى. وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن عورة المرأة مع الرجل المحرم من نسب أو رضاع أو صهر جميع بدنها إلا الوجه والأطراف وهي ما فوق المنحر، وهو شامل لشعر الرأس والقدمين والذراعين فليس له أن يرى ثديها وصدرها وساقها. انتهى. لكن إذا كان النظر بدافع الشهوة أ وحصلت فتنة فيحرم النظر إلى هذه الأشياء السابقة، قال الباجي في المنتقى على موطأ الإمام مالك: قول مالك رحمه الله تعالى: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس -والله أعلم- على الوجه المباح من نظره إلى ذوات محارمه كأمه وأخته وابنته ولا خلاف في ذلك كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع. انتهى. وعلى هذا فإن ظهور بناتك أمام أعمامك وأخوالك وسائر محارمهن بالملابس الضيقة أو الشفافة التي تحدد أولا تستر العورة -وهي ما عدا ما ذكر سابقاً- لا يجوز، أما إذا كانت تلك الملابس تستر العورة ستراً معتبراً شرعاً، ولكن تظهر شعور رؤوسهن وأطرافهن فلا حرج عليهن في هذا، ولكن من الأحسن أن تعود هؤلاء البنات على ارتداء الثياب الساترة دائماً ولو مع محارمهن لكثرة وسائل الإثارة في هذا الزمن وقلة الورع في الناس، فأنت مسؤول عن صيانتهن وإبعادهن عما يسخط الله تعالى فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6]. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، ويمكنك الرجوع إلى الفتوى رقم: 5776، والفتوى رقم: 17037. والله أعلم.

www.islamweb.net