السن الشرعي للنكاح للذكر والأنثى

18-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما السن الشرعي لزواج الفتى والفتاة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن السن الشرعي بالنسبة للزواج للفتى هو أن يصل إلى مرحلة استطاعة الجماع، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة إلى الزواج، وبيّن فوائده بالنسبة للشاب، حيث يترتب عليه غض البصر وإحصان الفرج، ففي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعلى الشباب أن يطبقوا هذا الأمر النبوي، ولا يكون ضيق ذات اليد عائقا أمامهم، فإنه تعالى وعد الناكح الذي يريد العفاف بالغنى، حيث قال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. [النور:32] وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: إنه حسن. أما بالنسبة لسن الزواج بالنسبة للفتاة، فإن الزواج يكون مطلوبا لها إذا أطاقت الوطء، ويجوز قبل ذلك بشرط ألا تُسلَّم إلى الزوج إلا بعد أن تطيق، فقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وأُدخِلتْ عليه وهي بنت تسع. وينبغ لولي الفتاة المبادرة إلى تزويجها إذا وجدت كفئا متصفا بالصفات المطلوبة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره. ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم:. 21361، والله أعلم.

www.islamweb.net