حكم التنازل عن محل مستأجر لآخر لقاء مبلغ

23-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مستأجر محلا تجاريا بسوق، والمحل ذو موقع متميز، جاءني تاجر يريد مني التنازل عن المحل ليكون هو المستأجر وذلك مقابل مبلغ مالي، هل يجوز لي أخذ المبلغ؟ وإذا أردت أن أعمل عقد إيجار من الباطن ( أن أؤجر له المحل لفترة من الزمن ) ويكون ذلك بمبلغ يزيد على المبلغ الذي أدفعه للسوق ( مربح)ويكون ذلك بعلم صاحب السوق وموافقته . هل في ذلك شيء غير جائز رغم أن الأطراف كلها متراضية؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز لك التنازل عن حقك في المحل الذي أنت مستأجره مقابل مبلغ يدفعه لك هذا التاجر أو غيره، كما يجوز لك أن تؤجر له هذا المحل بأجرة تزيد على الأجرة التي تدفعها أنت. كل ذلك لك ما دامت إجارتك للمحل سارية، وهذا هو ما يسمى بيع المفتاح أو بدل الخلو، وانظره في الفتوى رقم: 9664. والله أعلم.

www.islamweb.net