حكم دفع الجمارك من الفوائد الربوية

5-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل الجمارك وليس الضرائب التي تفرض عل السلع التي يشتريها الشخص لنفسه لا لتجارة ملزمة شرعا، وماذا عن مرجعها فى السنة وخلافة التابعين أليس قوم سيدنا شعيب كانوا يفرضون الجمارك على القوافل مع العلم بأنها بنسبة 10% وليست 200% ومع ذلك كان ذلك حراما كما ، وهل يجوز دفعها من فوائد البنوك افتني لتهدني وجزاك الله كل خير

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في الجمارك والضرائب الحرمة، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، لكنها تجوز في بعض الحالات، وقد تقدمت لنا عدة فتاوى في هذا، فراجع مثلا الفتاوى التالية: 592/ 5107/ 5458 وما ذكرناه يشمل ما يشتريه الشخص لنفسه أو للتجارة، وسواء كانت الضرائب قليلة أو كثيرة. أما عن دفعها من الفوائد الربوية، فإنه لا يجوز، لأن الدافع يفتدي بذلك ماله وحقه، والشرط في التخلص من الفائدة ألا ينتفع هو بها. وراجع الفتوى رقم: 1983 والله أعلم.

www.islamweb.net