حكم التأمين الصحي

1-1-2017 | إسلام ويب

السؤال:
موظف يعمل في مستشفى، ويوفر هذا المستشفى تأمينا صحيا له، ولأولاده، إن أراد الاشتراك يدفع قيمة ما يقارب 200 ريال تقريبا للشخص كل سنة.
ويقوم هذا التأمين على تخفيض، أو دفع بالكامل لأسعار بعض العلاجات، وعلى أسعار المواعيد.
فما حكم هذا التأمين الذي يوفره هذا المستشفى للموظف هل هو حرام؟ وهل هو من الميسر؟ وهل يوجد اختلاف في هذه المسألة بين أهل العلم؟
وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي اتضح من السؤال هو أن هذا التأمين اختياري لا إجباري، فيحق للموظف الاشتراك به، وله ألا يفعل. 

وإذا كان كذلك، فلا بد من النظر في حقيقة التأمين هل هو من النوع المباح، وهو التأمين التكافلي التعاوني، أم ليس مباحا وهو التأمين التجاري، وقد بينا كيفية التمييز بين النوعين، في الفتوى رقم: 107270.

وعليه، فلو كان هذا التأمين تعاونيا تكافليا، فلا حرج في الاشترك به، والانتفاع بما قدمه من خدمات. وأما لو كان تأمينا تجاريا، فلا يجوز الاشتراك فيه؛ لأنه غرر وقمار.

والله أعلم.

www.islamweb.net