الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما اتفقت عليه أنت, وإخوتك أمر مشروع, ولا حرج فيه, لأنه قائم على أساس التكافل والتبرع دون قصد الربح والمتاجرة، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 5457.
وعن حكم زكاة المال المدفوع في هذا المشروع راجع التفصيل في الفتوى رقم: 138627.
والله أعلم.