الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز استعمال الفضة للرجال باستثناء الخاتم. قال النووي في "المجموع": قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع. وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوهما فقطع الجمهور بتحريمها. اهـ
وقال خليل في مختصره في الفقه المالكي: وحرم استعمال ذكر محلًّى. انتهى.
وقد استدل من حرموا استعمال الرجال للفضة بقياس عموم استعمالها على الأكل والشرب في أواني الفضة المنصوص عليه في حديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
وكذا حديث: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جنهم.
قال ابن حجر في الفتح: قال القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل: التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور. اهـ
وراجع الفتويين: 32043، 32570. وراجع في أفضلية الاقتصار على التسبيح باليد والاستغناء بها عن السبحة العادية الفتوى: 7051.
والله أعلم.