الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا كان لحاجة كسوء عشرة المرأة، فلا إثم فيه ولا كراهة ولا ثواب، ولكنه يكون مباحاً، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق:... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.اهـ
وراجع أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 12963.
وكونك استخرت الله قبل الزواج لا يستلزم بالضرورة ألا يحصل بينك وبين الزوجة شقاق أو فراق، فقد يكون هذا الشقاق أو الفراق خيراً لك، وقد يكون الابتلاء بالزوجة سيئة العشرة خيراً للزوج، وفيه من الحكم والمصالح ما لا يعلمه إلا الله، وراجع الفتوى رقم: 32377.
وأمّا الدعاء: فاستجابته لا تنحصر في تحقق المطلوب فقط، فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاث: إِمَّا أنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أنْ يَصْرِف عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: اللَّهُ أكْثَرُ. رواه أحمد.
وأمّا عن عضل الزوجة التي تؤذي زوجها وتسيء عشرته لتفتدي بالمال فهو جائز، وراجع الفتوى رقم: 76251.
لكن ننبهك إلى أنّ المسائل التي رفعت إلى القضاء لا يسوغ لنا الكلام فيها، ولكن مردها إلى القضاء لفصل النزاع.
وأمّا عن المرأة التي تجتهد في الصلاة والصيام وقراءة القرآن ومع ذلك تؤذي زوجها وتحلف يميناً غموساً، فهي على خطر عظيم، وانظر الفتوى رقم: 313177.
والله أعلم.