الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن نبين أولا أن التبرع بالدم جائز في حق من لا يتضرر بسحب الدم منه، وقد يجب كما هو الحال عند الحاجة إليه لإنقاذ معصوم الدم، ففي فتوى للجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية جاء قولهم: التبرع بالدم جائز إذا كان لا يؤثر على صحة المتبرع، لكن إذا ترتب عليه إنقاذ معصوم، ولا يوجد غيره، فإنه يجب والحالة هذه. اهـ.
والأصل أن يتولى سحب الدم من الرجال رجال مثلهم، ولا يجوز أن تُمكَّن امرأة من القيام بذلك في الأحوال العادية. وإن تبين أو غلب على الظن وجود ضرورة أو حاجة شديدة للتبرع به، فلا حرج في ذلك، سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله عن ممرضة تعطي الإبر للرجال في حالة عدم وجود ممرض رجل يعطيهم هذه الإبر، مع حاجة المريض لذلك.
فأجاب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلا حرج إن شاء الله، ولكن ينبغي لك أن تكوني مع النساء، وأن يكون الممرضون من الرجال للرجال، وأن كلاً يحافظ على وقته، ويؤدي ما عليه من الخدمة، فإذا دعت الضرورة إلى أن تقومي أنت بضرب الإبرة للمحتاج عند عدم وجود الممرض، فلا حرج عليك إن شاء الله. اهـ.
هذا مع التنبه إلى أن الضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها، فلا يجوز تعدي قدرها.
والله أعلم.