لا تجوز لك مراجعتها حتى ...

14-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي مرة عند مأذون لتغير اسم طليقها الأول ولكثرة الخلافات رميت يمين الطلاق عليها ثم راجعتها وبعد فترة طلبت الطلاق وأصرت عليه فقلت لها أنت طالق ثم حررت قسيمة طلاق ثم ندمت فهل يجوز الرجوع إلى هذه السيدة مرة ثانية؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الذي يفهم من كلامك أنك طلقت زوجتك ثلاثًا: الأولى عند مأذون كما ذكرت. والثانية بعد كثرة الخلافات ثم راجعتها. والثالثة بعد طلبها الطلاق والإصرار عليه، ثم حررت قسيمة الطلاق. فإذا كان هذا هو الواقع فلا تجوز لك مراجعتها حتى تتزوج زواجًا صحيحًا ويدخل بها زوجها ثم يطلقها. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيّ إلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَالَتْ: إنّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلّقَنِي فَبَتّ طَلاَقِي، فَتَزَوّجْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بنَ الزّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إلاّ مِثْلَ هُدْبَةِ الثّوْبِ. فقَالَ: أتُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ حَتّى تَذُوقِي عُسَيْلَتهُ ويَذُوقَ عُسَيْلتَكِ. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 17283. ولم يتضح لنا ما قصدت بعبارة: لِتغير اسم طليقها الأول. فالرجاء توضيح المقصود بذلك إذا كان يترتب عليه حكم. وننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية حتى تنظر في حيثيات المسألة. والله أعلم.

www.islamweb.net