خروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه بسبب زواجه بثانية

26-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أبلغ من العمر 36 عامًا، متزوج، ولديّ أربعة أولاد، ولقد قمت بعقد قِراني على الزوجة الثانية منذ حوالي شهر؛ فما كان من زوجتي الأولى إلا أن تركت البيت من غير رضاي، وذهبت إلى بيت أهلها، وتركت الأولاد بسبب زواجي من زوجة أخرى، مع العلم أنني غير مقصر في بيتي من جميع النواحي المادية، والاجتماعية، وغيرها، ولقد قمت بمخاطبة زوجتي الأولى أكثر من مرة، وأحاول إرجاعها إلى بيت الزوجية، وإرسال وسطاء لحلّ هذا الخلاف، ولكنها ترفض باستمرار، ولقد طالبتها بحقي الشرعي، وحقوقي الزوجية، ولكنها رفضت أيضًا، فهل يحق لها النفقة، أو رفع قضية تطالبني بحقوقها؟ وهل تعتبر زوجة ناشزًا أم لا؟ مع العلم أنني أريدها، ولا أخاطبها إلا بالإحسان، ومع العلم أيضًا أن الأولاد يعيشون معي، وليس معها. أرجو الإجابة -أحسن الله إليكم-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، إلا لمسوغ شرعي، فإن كانت زوجتك قد خرجت من البيت بغير إذنك؛ لمجرد كونك قد تزوجت من أخرى، فهي ناشز، فلا حق لها في المبيت، أو النفقة، وليس لها المطالبة بذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36384.

والتعدد مباح في حق من كان قادرًا على الإتيان بشرطه الشرعي، سئل الشيخ ابن عثيمين -كما في لقاء الباب المفتوح- عمن غضبت وذهبت إلى بيت أهلها لزواج زوجها من أخرى.

فأجاب بقوله: ليس لها الحق أن تخرج من بيت زوجها بمجرد أنه تزوج؛ لأنه لم يفعل منكرًا، بل فعل خيرًا؛ لأن الإنسان إذا كان قادرًا بماله، وقادرًا ببدنه، وقادرًا بحكمه، فالأفضل أن يتزوج إلى أربع إذا كان يقدر، قادر ببدنه أنه نشيط، يستطيع أن يقوم بحق المرأتين الحق الخاص، وقادر بماله، يستطيع الإنفاق عليهما، قادر بحكمه بينهما بالعدل، فليتزوج. كلما كثرت النساء، فهو أفضل، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: خير هذه الأمة أكثرها نساءً. فالمرأة التي تغضب وتذهب إلى أهلها إذا تزوج عليها زوجها، هي التي أسقطت حقها من القسمة، فيبقى كل الليالي عند الثانية، ومتى شاءت تلك أتت. اهـ.

وبما أنكما قد رزقتما الأولاد، فننصح بالاجتهاد في سبيل الإصلاح، فالطلاق له آثاره السيئة، وخاصة على الأولاد، فلا ينبغي أن يصار إليه إلا إذا كانت مصلحته أرجح من مفاسده، وهذه حالة نادرة. 

والله أعلم.

www.islamweb.net