الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب عن سؤلك وفق ما يلي :
أولا: فيما يتعلق بالبطاقة الائتمانية وفق ما ذكرت من كون البنك يأخذ رسوما مقابل تجديدها، وعمولة مقابل خدمة السحب النقدي، وهي عمولة مقطوعة محددة. والجواب عن ذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه حول بطاقات الائتمان غير المغطاة وشروطها وفيه: (... يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك: أ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
ب) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثانياً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3).
وهنا ينظر هل تلك الرسوم رسوم حقيقية فتجوز، أو هي مجرد تحايل على الفائدة الربوية فتحرم .
ثالثا: تحويل الحساب إلى البنك المذكور إذا كان بنكا إسلاميا لا حرج فيه، ولو بغرض الحصول على البطاقة الائتمانية المذكورة.
والله أعلم.