يجوز لمن لا ولد له أن يتكنى

26-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هناك العديد من الشباب من يلقب نفسه باسم غير اسمه الحقيقي، فمثلا إن كان اسمه يوسف يلقب نفسه بأبي عبد الرحمن وهو ليس له أبناء أو تكون فتاة تدعى لطيفة وتلقب نفسها بأم ياسر هل هذا شرعي أم بدعة وهل هناك دليل شرعي على ذلك؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كنىَّ من لا ولد له من الرجال، كما كنى من لا ولد لها من النساء، ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى، قال: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن اختها، قال مسدَّد: عبد الله بن الزبير، وصححه الألباني. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا، حنى يقول لأخٍ لي صغير: يا أبا عمير، مافعل النُّغَيْر. والنغير نوع من الطيور كان يلعب به، وقد كان هذا المُكَنَّى فطيما (أي قريب الفطام من الرضاع)، ومع هذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب: الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. ا.هـ وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 30852، 22873، 2850. والله أعلم.

www.islamweb.net